فصل: زواج تارك الصلاة من امرأة تاركة للصلاة أيضًا:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.زواج تارك الصلاة من امرأة تاركة للصلاة أيضًا:

السؤال الثاني والثالث الفتوى رقم (8677)
س2: رجل تارك للصلاة تزوج امرأة تاركة للصلاة، فما حكم الإسلام في ذلك؟
ج2: إذا تابا إلى الله وصليا أقرا على نكاحهما، وإذا تاب أحدهما دون الآخر فرق بينهما، إلا أن يتوب من ترك الصلاة منهما قبل إنهاء العدة.
س3: وإذا ثبت بطلان العقد في مثل هذه الحالات فما هو الحل الصحيح في هذا الأمر؟
ج3: يتوب المنحرف منهما، ويحافظ على الصلاة، ويبرم بينهما عقد زواج جديد إذا كانت المرأة خرجت من العدة عند جمهور العلماء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.زوجة لا تصوم ولا تصلي:

الفتوى رقم (2837)
س: أنا المدعو (م.ح.م) من المنطقة الشرقية، مدينة الثقبة أبلغ من العمر ثلاثين سنة، متزوج من فتاة تبلغ من العمر أربعا وعشرين سنة لمدة ثلاث سنوات، حاولت فيها تصلي وتصوم رمضان ولم تصل، وأنا محتار جدا في هذا الأمر، أخاف أن يلحقني ذنب، ومعي منها ولد بلغ من العمر عشرة شهور، وأنا محتار حيث زوجتي لا تصوم الفريضة التي كتبها الله على كل مسلم.
ج: إذا كانت لا تصوم ولا تصلي وقد نصحتها فلم تقبل نصحك فلا يجوز أن تبقيها معك؛ لأن من ترك الصلاة عمدا جاحدا لوجوبها كفر بالإجماع، ومن تركها تهاونا وكسلا كفر على الصحيح من أقوال أهل العلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله» (*) وقوله عليه الصلاة والسلام: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» (*) ولأحاديث أخرى في هذا الموضوع. ونسأل الله أن يهديها أو يعطيك خيرا منها، إنه سميع قريب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.حكم زواج من لا يصلي إلا نادرا:

الفتوى رقم (15499)
س: أفيدكم أنني قد كنت لا أصلي إلا نادرا، وقد تزوجت في تلك الفترة من حياتي، وأنا اليوم والحمد لله أصلي، وقد حججت وتبت إلى الله، ولكن لا أدري ما حكم عقد النكاح، هل هو جائز أم لا، وماذا أفعل إذا كان غير جائز؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا، علما أن لي من هذه الزوجة 5 أطفال.
ج: إن كانت الزوجة حين العقد مثلك لا تصلي أو تصلي تارة وتترك أخرى فالنكاح صحيح، ولا يلزم تجديده؛ لكونكما مستويين في الحكم المتعلق بترك الصلاة وهو: الكفر، أما إن كانت المرأة حين عقد الزواج محافظة على الصلاة فالواجب تجديد العقد في أصح قولي العلماء، إذا كان كل واحد منكما يرغب في الآخر، مع لزوم التوبة من ترك الصلاة والاستقامة عليها، أما الأولاد الذين ولدوا قبل تجديد العقد فهم شرعيون، لاحقون بآبائهم من أجل شبهة النكاح. ونسأل الله لكما الصلاح والتوفيق لكل خير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (21281)
س: أنا شاب أبلغ من العمر حوالي 27 سنة، وكنت مسرفا على نفسي كثيرا من حين إلى حين، ومن حين وجبت علي الصلاة فأنا لا أصلي إلا أحيانا، واتبعت الشهوات، فتزوجت قبل 8 سنوات، وكنت لا أصلي قبل الزواج ولا بعده، وكان زواجي قبل شهر رمضان، ودخل الشهر الكريم وأنا عريس فجامعت زوجتي حوالي 6 أيام متفرقة، وكان ذلك بتردد من زوجتي، وكانت لا تريد أن تعصيني، علما أنها تصلي ومداومة عليها، وأنجبنا أطفالا، وأنا ما زلت لا أصلي معظم الأوقات أو أكثرها، ما عدا صلاة الجمعة من كل أسبوع، فالآن ولله الحمد عرفت الطريق الصحيح، وابتعدت عن الشهوات والمعاصي مثل الدخان وسماع الغناء ولعب البلوت.. إلخ. وأؤدي الصلوات الخمس في المسجد مع الجماعة، وإن شاء الله لن أتركها ما دمت حيا، وأريد أن أطهر نفسي:
أولا: هل زواجي من زوجتي وأنا لم أكن أصلي باطل؟ إذا كان ذلك فماذا أعمل؟
ثانيا: الأطفال الذين رزقني الله بهم من زوجتي وأنا لا أصلي في ذلك الوقت هل فيهم شيء؟
ثالثا: هل على زوجتي كفارة في ذلك الجماع، علما أنها غير راضية ومترددة ولا تعلم الحكم أو العقوبة في هذا الأمر، وإنما تظنها قضاء تلك الأيام فقط؟
رابعا: جامعت حوالي 6 أيام متفرقة، هل علي كفارة وأنا لم أكن أصلي؟ وإذا كانت علي كفارة، كفارة واحدة تكفي عن تلك الأيام أو عن كل يوم تم فيه الجماع يجب فيه الكفارة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أنك حين عقد الزواج الأول تترك الصلاة متعمدا والزوجة تصلي، فإن عقد الزواج بينكما في هذه الحالة غير صحيح؛ لأنه عقد لكافر على مسلمة، وقد قال الله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [سورة الممتحنة الآية 10].
ولكن ما حصل بينكما من الأولاد في هذه الفترة فإنهم يلحقون بكما لشبهة وجود العقد.
ثانيا: لما تبت إلى الله وحافظت على الصلاة فقد عدت إلى الإسلام، ويجب عليك أن تجدد عقد النكاح بينكما على الوجه الشرعي.
ثالثا: على زوجتك قضاء الأيام التي حصل فيها الجماع، مع إطعام مسكين عن كل يوم إن أخر القضاء حتى أدركها رمضان آخر، وعليها عن كل يوم حصل فيه الجماع وهي صائمة في رمضان الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين عن كل يوم حصل فيه الجماع، فإن لم تستطع فإنها تطعم ستين مسكينا، عن كل يوم لكل مسكين نصف صاع من الطعام بمقدار كيلو ونصف لكل مسكين.
وأما أنت فعليك التوبة إلى الله مما حصل، وليس عليك كفارة؛ لأنك في تلك الفترة لست بمسلم كما سبق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد